دراسات إسلامية
علم القواعد الفقهية وعلم اصول الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم
علم القواعد الفقهية وعلم اصول الفقه
للمهتمين بعلم القواعد الفقهية وعلم اصول الفقه
http://alomairs.com/wp-content/uploads/photo_20150123_163408-620×330.png
هذا فهرس رسالة علمية بعنوان: ( القواعد والضوابط للإلزام بعد التخيير )
الباحثة/ سهى عبدالله العمير
الجامعة/ الامام محمد بن سعود الاسلامية
التخصص/ الشريعة
وهي موجودة في المكتبة الوطنية السعودية (مكتبة الملك فهد)
وكانت الرسالة مشتملة على :
المقدمة
التمهيد
المطلب الأول : التعريف بالقواعد الأصولية
المطلب الثاني : التعريف بالقواعد الفقهية .
المطلب الثالث : التعريف بالضوابط الفقهية
المطلب الرابع : التعريف بالإلزام والألفاظ المشابهة له
المطلب الخامس : التعريف بالتخيير وأنواعه والألفاظ المشابهة له
الفصل الأول : القواعد الأصولية للإلزام بعد التخيير.
المبحث الأول : الواجب المخيَّر يتعيّن بفعل المكلف
المبحث الثاني : إذا كان مخيَّراً بين شيئين فعجز عن أحدهما تعيّن عليه الآخر .
المبحث الثالث : ما يُخيَّر فيه إذا اختار أحد الأمرين ثم اختار الآخر قد يلزمان .
المبحث الرابع: إذا خُيَّر العبد بين شيئين فأكثر فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره وإن كان لمصلحة الغير لزمه فيه الاجتهاد في الأصلح
المبحث السادس : الواجب الموسع المحدود يلزم عند الانتهاء إلى آخر الوقت .
المبحث السابع: الواجب الموسع يلزم بغلبة ظن المكلف عدم البقاء إلى آخر الوقت.
المبحث الثامن: الواجب الكفائي يتعيَّن على من ظن تعلقه به.
المبحث التاسع: فرض الكفاية يتعيَّن بتعيين الإمام .
المبحث العاشر: الواجب الكفائي يلزم جميع المكلفين في بعض الحالات
المبحث الحادي عشر: فرض الكفاية يلزم بالشروع
المبحث الثاني عشر: إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجباً أم لا ؟
المبحث الثالث عشر: الأمر المطلق على التراخي ويلزم بغلبة ظن المكلف عدم البقاء إلى آخر الوقت
المبحث الرابع عشر: إذا فعل المكلف أحد خصال المحرّم لا بعينه لزمه أن لا يفعل البقية
المبحث الخامس عشر: النهي الوارد بعد الإباحة الشرعية كالنهي المطلق
المبحث السادس عشر: يلزم المندوب بالشروع فيه .
المبحث السابع عشر: عند تعادل الأمارتين يخيّر المفتي في العمل بما شاء منهما ويلزمه ما شرع به
المبحث الثامن عشر: للمفتي رد الفتوى فإن لم يكن في البلد غيره لزمه الجواب قطعاً
المبحث التاسع عشر: إذا كان في البلد أكثر من مفتٍ فللعامي استفتاء من شاء منهم فإن خلت البلد إلا من مفتٍ واحد لزمت مراجعته .
المبحث العشرون: إذا اتبع العامي بعض مجتهد في حكم حادثة فليس له الرجوع .
الفصل الثاني : القواعد الفقهية للإلزام بعد التخيير .
المبحث الأول: من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فيلزمه قضاؤها على الصفة التي أفسدها ، سواءً كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها .
المبحث الثاني: إذا أخرج عن ملكه مالاً على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب، فهل يعود إلى ملكه أو لا ؟.
المبحث الثالث: ” الأصل أن من التزم شيئاً وله شرط لنفوذه فإن الذي هو شرط لنفوذه الآخَر يكون في الحكم سابقاً ، والثاني لاحقاً ، والسابق يلزم للصحة والجواز ”
المبحث الرابع: كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور
المبحث الخامس: الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه
المبحث السادس: ما جاز فيه التخيير لم يجز فيه التبعيض
المبحث السابع: إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى
المبحث الثامن:كل مايختص بما يصح قصد عينه شرعاً أو عادةً فإنه يتعيّن بالتعيين.
المبحث التاسع: التبرع لا يتم إلا بقبض
المبحث العاشر: ما وسعه الشرع فضيّقه المكلف على نفسه هل يتضيّق ؟ .
المبحث الحادي عشر: المقصد إذا كان له وسيلتان فأكثر لا تتعيّن إحداهما عيناً بل يخيَّر وأما إذا اتحدت الوسيلة فتتعيّن .
المبحث الثاني عشر: من ثبت له التخيير بين حقين فإن اختار أحدهما سقط الآخر وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر وإذا امتنع فإن لم يكن في امتناعه ضرر على غيره تُرك وإن كان ناب عنه الحاكم في اختيار الأحظ إن كان مالياً وإن كان غير مالي أُلزم بالاختيار- 240 –
المبحث الثالث عشر: ما له فعله إذا فعله واحتمل غيره رُجع إلى بيانه فإذا بَيّن لزم
المبحث الرابع عشر: إذا أسقط المخيَّر خياره بشيء واحد يوجد جملة ويظهر نفعه وضرره عليه فليس له الرجوع
المبحث الخامس عشر: الانتقال من الإباحة للحرمة يكفي فيه أيسر الأسباب
المبحث السادس عشر:كل سنة ليست فرضاً فإن لها حدوداً مفروضةً لاتكون إلا بها
المبحث السابع عشر: من خُيَّر بين شيئين فاختار أحدهما هل يُعدّ كالمتنقل أو لا ؟
الفصل الثالث : الضوابط الفقهية للإلزام بعد التخيير.
المبحث الأول: كل تصرف يوجد من المشتري في المشترَى بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط الخيار ويلزم البيع .
المبحث الثاني: يصح بيع ماتعلق به حق آدمي ويقف اللزوم على اختيار من تعلق حقه به
المبحث الثالث: التبرع بالضمان كالتبرع بالآداء .
المبحث الرابع : الكفيل بغير الأمر متبرع فيما يلزم ويؤدي
المبحث الخامس: من أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع
المبحث السادس: المزاح في الهبة جد إذا اتصل القبض
المبحث السابع : التبرعات بعد الموت تلزم
المبحث الثامن : الخلف في الوعد حرام
المبحث التاسع : الوعد بعد الاستحقاق لا يجوز فسخه
المبحث العاشر: إنما يلتزم بالنذر ما يتنفل به أو ما يكون قربة في نفسه
المبحث الحادي عشر : النذر هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز ؟
المبحث الثاني عشر : إن عيّن الناذر مسكيناً وعيّن المنذور فإنه يتعيّن
المبحث الثالث عشر: من أقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر له
المبحث الرابع عشر: الإقرار بدين مشترك يلزم المقر وحده بحصته
المبحث الخامس عشر: إقرار الإنسان في ملك نفسه ملزم
المبحث السادس عشر: من أقر بشيء يضره لزمه
المبحث السابع عشر : يَلزم المقر ما أقر به بصريح لفظه
الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات
الفهارس العامة
المدونة http://alomairs.com/?p=995
مصدر الرسالة http://alomairs.com
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته